لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية. " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد https://ericj431pam3.liberty-blog.com/profile